هل هو إلا طلب الحاصل ، نعم على مختاره - قدس سره - لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال وذلك لأن ايجاب ذي المقدمة على ذلك حالي والواجب انما هو استقبالي كما يأتي في الواجب المعلق
شرح
الشارع لها و ( هل هو الا طلب الحاصل ) الذي هو باطل عقلا ، ( نعم ) بعد ما تبين لك عدم الفرق بين مختار المصنف ومختار الأنصاري بالنسبة إلى عدم ايجاب مقدمة الواجب ومقدمة الوجود التي تؤل إلى مقدمة الوجوب - نعم الفرق بينهما يظهر بالنسبة إلى سائر المقدمات الوجودية الأخر فإنه يمكن أن يقال ( على مختاره ) أي مختار الأنصاري ( قدس سره لو كانت له ) اي للواجب المشروط ( مقدمات وجودية ) أخر غير ما تقدم بان كانت ( غير معلق عليها وجوبه ) لعدم اخذها قيدا في الواجب كالتحفظ على الراحلة الموجودة بعدم بيعها ونحوه ( لتعلق بها ) أي بتلك المقدمات ( الطلب ) الحاصل من قبل وجوب ذي المقدمة ( في ) هذا ( الحال ) الذي لم تحصل الاستطاعة فيه بل ( على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ) فلو علم المكلف بحصول الشرط في المستقبل لا يجب عليه تحصيل سائر المقدمات في الحال على مختار المصنف نعم يجب على مختار الأنصاري ( وذلك ) بدليل أن ايجاب المقدمة انما يكون في الحال ( لأن ايجاب ذي المقدمة على ذلك ) أي على مختار الأنصاري هو ( حالي والواجب ) وهو المكلف به ( انما هو ) أمر ( استقبالي كما يأتي ) بيانه إن شاء اللّه تعالى ( في الواجب المعلق ) ولا يرد اشكال الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط لأن القيد في الأول للمادة وفي الثاني للهيئة فقياس المشروط بالمعلق لا وجه له ، حيث يجاب عنه