هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالإضافة اليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له فافهم وتأمل جيدا .
ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا
شرح
( هذا مع ) ثبوت فائدة رابعة تحصل كثيرا في خطابات النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وهي : ( شمول الخطاب كذلك ) أي مشروطا ( للايجاب فعلا ) في حال الخطاب ( بالنسبة إلى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا ) وطلبا حاليا ( بالإضافة اليه ) أي إلى الواجد لغرض وجود الشرط ( و ) يكون بعثا ( تقديريا ) متوقفا على حصول الشرط ( بالنسبة إلى الفاقد له ) أي للشرط في حال الخطاب فتكون فائدة الانشاء عدم تكرار الخطاب ثانيا مثلا لو قال المولى : من سلم عليه زيد فليكرمه بدينار فالذي فعلا وقع محلا لسلام زيد يكرمه فعلا لحصول الشرط له والذي لم يقع محلا لسلامه عليه فعلا انما يلزمه اكرامه بعد حصول السلام منه فهذا الخطاب فعلي لواجد الشرط وتقديرى لفاقده ( فافهم وتأمل جيدا ) ليتضح لك عدم ورود الاشكال كما يظهر ذلك لمن راجع تقريرات الشيخ الأنصاري ( قدس سره )
( ثم ) انك بعد أن عرفت الفرق بين الواجب المطلق وبين الواجب المشروط فاعلم أن ( الظاهر ) من كلمات الأصوليين في كتبهم ( دخول المقدمات الوجودية ) وهي التي يتوقف وجود ذيها على وجودها كنصب السلم بالنسبة إلى الكون على السطح ( للواجب المشروط في محل النزاع أيضا ) اي كما كانت تدخل المقدمات الوجودية للواجب المطلق في محل