حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه : ان الشئ إذا توجه اليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها كما يمكن أن يبعث فعلا اليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا وبطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير
شرح
الجواب عن الدليل الثاني وهو ( حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة ) لا إلى الهيئة ( لبا ) وواقعا ( ففيه أن الشئ إذا توجه اليه ) المولى الآمر ( وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة ) كما هو مذهب الإمامية العدلية ( أو غيرها ) أي غير المصلحة من الجهات الأخر الموجبة للطلب وان لم تكن عن مصلحة كما هو مذهب الأشاعرة من العامة ( كما يمكن ان يبعث فعلا اليه ويطلبه حالا ) من غير تقييد بشرط أو غيره ( لعدم مانع عن طلبه ) فعلا فيكون الوجوب فعلا وان كان الواجب متأخرا ( كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا ) على حصول شرط أو غيره ( ويطلبه استقبالا على تقدير ) وجود ( شرط متوقع الحصول ) وانما لم يبعث اليه فعلا ليس لأجل عدم المقتضي للطلب فعلا بل ( لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله ) أي قبل حصول الشرط ( فلا يصح منه ) أي من المولى ( الا ) انشاء ( الطلب والبعث معلقا بحصوله ) أي بحصول الشرط ( لا ) طلبا ( مطلقا ولو ) كان هذا الطلب المطلق في الواقع ( متعلقا بذاك ) الشئ المطلوب المأمور به ( على التقدير ) اي على تقدير حصول الشرط المأخوذ فيه ليكون