وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي كما أن الظاهر أن وصفي الاطلاق والاشتراط
شرح
بعضها إن شاء اللّه تعالى ( وربما أطيل الكلام ) فيها في المقام ( بالنقض والابرام في النقض على الطرد ) بعدم منع الاغيار ( و ) في النقض على ( العكس ) بعدم شموله لجميع افراده وقد جرى ديدنهم على ذلك في سائر التعاريف ( مع ) أنه لا وقع لهذه الاشكالات أصلا بعد فرض ( انها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم ) ولبيان مفاد اللفظ اجمالا كقولهم : « سعدانة نبت » لا حقيقة ( وليست بالحد ) المبين للجنس والفصل ( ولا بالرسم ) المبين للجنس والخاصة حتى يرد عليها بعدم الطرد أو العكس .
( والظاهر ) كما هو المستفاد من تعريفاتهم ( انه ليس لهم ) اي للأصوليين ( اصطلاح جديد ) ولا وضع خاص مما يقابل العرف اللغوي أو العرف العام ( في لفظ المطلق والمشروط ) بحيث أنهم يريدون بيان ذلك الاصطلاح بهذه التعاريف إذ لو كان هناك اصطلاح لم يكن وقع لما أورد من الاشكالات عليها إذ لا مشاحة في الاصطلاح ( بل يطلق كل منهما ) في السنة الفقهاء والأصوليين ويستعمل ( بما له من معناه العرفي ) المطابق للمعنى اللغوي فهو أحد صغرياته فالواجب المطلق ما كان الوجوب فيه غير منوط ولا مربوط بشيء والمشروط بخلافه ( كما أن الظاهر ) من تتبع المطلقات الشرعية والمشروطات التي هي مصب كلام الفقهاء والأصوليين هو ( أن وصفي الاطلاق والاشتراط ) الثابتين