هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 35
فلولا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم ، الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب : منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد ذكروا لكل منهما تعريفات وحدوده وتختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود أو بعده أو مقارنا له ( فلولا اغتسالها ) أي اغتسال المستحاضة ( في الليل ) اللاحق ليومها الذي صامته ( على القول بالاشتراط ) أي باشتراط صحة صيامها في اليوم المنصرم بغسلها في الليل اللاحق ( لما صح الصوم في اليوم ) الماضي كما وانه لولا الإجازة اللاحقة والقبض اللاحق لما صح العقد السابق وهكذا . الأمر الثالث ( الأمر الثالث ) من الأمور التي قدّمها المصنف قبل بيان المقصود في مقدمة الواجب ( في تقسيمات الواجب ) وانما قدمها لأن لها دخالة في المقصود كما أشار الأنصاري اليه في تقريراته بما لفظه : قد عرفت تحقيق القول في تقسيم المقدمة وما هو ينبغي أن يكون محلا للخلاف من تلك الاقسام فليعرف الآن محل الخلاف من الواجب الذي أضيف اليه لفظ المقدمة انتهى . في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط ( منها تقسيمه إلى ) الواجب ( المطلق و ) الواجب ( المشروط ) وقد يطلق على المشروط المقيد ( وقد ذكروا لكل منهما تعريفات وحدود و ) لكنها ( تختلف ) تلك التعريفات والحدود عن المعرف والمحدود ( بحسب ما أخذ فيها من القيود ) كما سنذكر