تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
التكليف أو لما صح عنده الوضع وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال في بعض فوائدنا ولم يسبقني اليه أحد فيما أعلم فافهم واغتنم ، ولا يخفى انها بجميع اقسامها داخلة في محل النزاع وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق إذ بدونه لا يكاد تحصل الموافقة ويكون سقوط الأمر باتيان المشروط به مراعى باتيانه
شرح
الاختياري وهو ( التكليف ) في الحكم التكليفي ( أو لما صح عند الوضع ) في الحكم الوضعي . ( وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال ) والتفصي عنه ( في بعض فوائدنا ) المطبوعة مع الحاشية على رسائل الشيخ الأنصاري ( قده ) ( ولم يسبقني اليه أحد فيما اعلم ) نعم سبقه بعضهم في الجواب عنه إلّا انه يختلف عن هذه الكيفية ( فافهم واغتنم ) ذلك لتقف على المراد من هذا التحقيق . ( ولا يخفى انها ) اي شرائط المأمور به ( بجميع اقسامها ) الثلاثة المتقدم والمتأخر والمقارن هي ( داخلة في محل النزاع ) والبحث في مسألة مقدمة الواجب فمن ذهب إلى وجوب المقدمة قال بوجوبها ومن ذهب إلى العدم قال بعدم وجوبها ( و ) مما قدمناه يتضح أن مقدمات المأمور به وشرائطه ( بناء على الملازمة ) بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ( يتصف اللاحق ) منها ( بالوجوب كالمقارن والسابق ) لأنها من مقدمات المأمور به من دون تفاوت بينها ( إذ بدونه ) أي بدون اللاحق خارجا ( لا يكاد تحصل الموافقة ) أي موافقة الأمر وامتثاله ( و ) لذلك ( يكون سقوط الأمر ) المتوجه إلى المكلف ( باتيان ) المأمور به ( المشروط به ) اي بذلك الشرط ( مراعى باتيانه ) قبله