في عاشوراء ولو في الحضر واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو للدار ، والجواب عنه اما اجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ولا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين فهو أيضا لا بد من التفصي عن اشكال الاجتماع فيها
شرح
الصيام ( في عاشوراء ) فإنه واجب مكروه أو مستحب كذلك ( ولو ) كان الصائم ( في الحضر ) ولم يكن مسافرا ( و ) كذا ( اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة ) الواجبة أو المستحبة ( في المسجد ) فإنها واجبة مستحبة ( أو الدار ) فإنها واجبة مباحة - .
( والجواب عنه اما اجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع ) بين المثلين أو الضدين ( بعد قيام الدليل ) العقلي ( على الامتناع ) وحكم به الوجدان ( ضرورة أن الظهور ) المستفاد من مثل تلك الموارد ( لا يصادم البرهان ) القاطع ( مع قضية ظهور تلك الموارد ) التي مثل بها هو ( اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ) وهو كون الصلاة في المسجد واجبة مستحبة ( ولا يقول الخصم بجوازه كذلك ) أي بجواز الاجتماع ولو بعنوان واحد ( بل ) يقول الخصم ( بالامتناع ما لم يكن ) توجّه الأمر والنهي ( بعنوانين وبوجهين فهو ) اي الخصم ( أيضا لا بد ) له ( من التفصي عن اشكال الاجتماع فيها ) أي في هذه الموارد التي توجه النهي فيها إلى ما توجه اليه الأمر