تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الوجه مجديا في امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها والتالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر و
شرح
الأحكام لأنها بأسرها متضادة حيث اجتمع الوجوب والكراهة في الأولى وهي الصلاة وفي الثانية وهي الصوم في السفر وفي بعض الأيام الاستحباب والكراهة ، وفي الثالث وهي الصلاة في المسجد اجتمع الوجوب والاستحباب وفي الرابع وهي الصلاة في الدار اجتمع الوجوب والإباحة ، ( بيان الملازمة ) بين عدم جواز الاجتماع وعدم وقوع نظيره ( انه لو لم يكن تعدد الوجه مجديا في امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين ) من الأحكام الخمسة كالوجوب والكراهة مثلا ( في مورد مع تعددها ) اي تعدد الجهة ( لعدم اختصاصهما ) أي الوجوب والحرمة ( من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ) قوله : « من التضاد » بيان لقوله : « ما يوجب الامتناع » ( بداهة تضادها ) أي تضاد الأحكام الخمسة ( بأسرها ) لاحتياج كل منها إلى فصل يميزه عن الآخر ( والتالي ) وهو عدم جواز اجتماع حكمين آخرين ( باطل لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب ) في بعض الموارد ( أو ) الكراهة و ( الاستحباب في مثل الصلاة ) فريضة أو نافلة ( في الحمام ) فإنها واجبة أو مستحبة وهي مكروهة ( والصيام في السفر ) فإنه واجب مكروه ان لم نقل بحرمته ( و )