السادس أنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال بل ربما قيل بأن الاطلاق انما هو للاتكال على الوضوح إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع
شرح
حتى يتبين لك حقيقة الحال وقس على ما ذكرناه غير من موارد الاجتماع الأمر ( السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ) وتوضيحة : ان النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد يختص بما إذا كان للمكلف طريق للامتثال بايجاد الصلاة في غير الدار المغصوبة بان لم يكن المكان منحصرا في الغصب بل كان له مكان آخر مباح يمكنه ايقاع الصلاة فيه واما إذا لم يكن له مكان آخر فيكون الأمر بالصلاة تكليفا بالمحال وحينئذ فيخرج الفرض عن مسألة اجتماع الأمر والنهي ويكون من موارد الامتناع بقول واحد ( بل ربما قيل بان الاطلاق ) أي اطلاق عنوان المسألة وقول العلماء : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أولا يجوز وعدم التقييد في العنوان بالمندوحة ( انما هو للاتكال على الوضوح ) أي على وضوح اخذ القيد المزبور في العنوان ( إذ بدونها ) أي بدون المندوحة ( يلزم التكليف بالمحال ) فلو قال : صل ولا تغصب وانحصر الامر في الصلاة في الدار المغصوبة فالتكليف بفعل الصلاة وترك الغصب تكليف بالمحال بلا اشكال فلا بد اما من سقوط الأمر بالصلاة لانحصارها بالفرد المحرم أو سقوط شرطية إباحة المكان كما لا يخفى ، وحيث ؟ ؟ ؟
أن العدلية لا يجوزون التكليف بالمحال فلا بد من تقييد كلامهم بالمندوحة لئلا يخالف مبناهم - هذا -
( ولكن التحقيق مع ذلك ) كله ( عدم اعتبارها ) اي اعتبار المندوحة ( فيما هو المهم ) والغرض الأصلي ( في محل النزاع ) في ارتفاع