ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال فافهم واغتنم - « السابع » : أنه ربما يتوهم تارة ان النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع واما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول
و
شرح
الثاني - كما سبق - ( و ) هذا ( لا دخل له بما هو المحذور في المقام ) الأول الذي هو محل الكلام ( من التكليف المحال ) إذ لا دخل لاعتبار قيد المندوحة فيه ( فافهم واغتنم ) لتقف على الفرق بين المقامين واللّه المستعان .
الأمر ( السابع انه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز ) اي جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ( والامتناع ) اي امتناع ذلك ( يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ) فعلى ذلك تكون طبيعة الصلاة المتعلقة للامر غير طبيعة الغصب المتعلقة للنهي فيتحقق مجال النزاع في امكان الاجتماع وامتناعه فالقائل بالجواز ينظر إلى تعدد الطبيعة وان جمعهما وجود واحد والقائل بالامتناع ينظر إلى وحدة الوجود وان تعدد الماهيات انما يجدي مع الفراز ؟ ؟ ؟ وجوداتها لامع اتحاده ( واما الامتناع ) بناء ( على القول بتعلقها ) اي تعلق الاحكام ( بالأفراد فلا يكاد يخفى ) على أحد ووجه عدم خفائه هي : ( ضرورة لزوم تعلق الحكمين ) وهما الوجوب والحرمة ( بواحد شخصي ) لأن الحكمين قد تعلقا بالطبيعة الشخصية والمفروض في ظرف الاجتماع هو ان شخصا واحدا صار متعلقا لهما وهو واحد حقيقة ووجودا فيلزم محذور اجتماع الضدين في واحد شخصي ( ولو كان ذا وجهين ) بأحدهما أمر به وبالآخر نهي عنه ( على هذا القول ) أي القول بتعلق الاحكام بالافراد ( و ) ربما يتوهم