أو مطلقة وقضية تركها عقلا انما هو ترك جميع افرادها ، ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم ارادته بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ولو كان اطلاق المتعلق من هذه الجهة
شرح
العرضية والطولية في يوم الجمعة فقط ( أو ) كانت الطبيعة ( مطلقة ) فالمنهي عنه هو الطبيعة المطلقة فيكون مقتضى النهي ترك جميع الافراد مطلقا .
هذا ( و ) قد سبق أن ( قضية تركها ) أي ترك الطبيعة مقيدة أو مطلقة ( عقلا انما هو ترك جميع افرادها ) فان كانت مطلقة فمطلقة وان كانت مقيدة فمقيدة كما لا يخفى .
( ثم ) أن العبد لو خالف وأنى بالمنهي عنه فهل يحرم عليه ثانيا وثالثا وهكذا أولا يحرم ، مثلا : لو نهاه المولى عن شرب الخمر فشربه فهل يدل النهي على لزوم تركه ثانيا وهكذا أولا يدل بل يحتاج ذلك إلى دليل آخر ذهب المصنف إلى ( أنه لا دلالة للنهي ) من طريق اللفظ المجرد ( على إرادة ) المولى ( الترك ) ثانيا وثالثا وهكذا ( لو خولف ) وعصي النهي بأن أوجد العبد المنهي عنه ( أو ) على ( عدم ارادته بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ) أخرى خارجية تدل على انحلال النهي إلى نواهي متعددة أو على وحدة النهي من غير فرق بين أن يكون ذلك الدليل الخارجي لفظيا أو لبيا كالاجماع أو الضرورة بل ( ولو كان ) ذلك الدليل الدال على استمرار المنع من قبيل ( اطلاق المتعلق ) أي متعلق النهي بان يكون فيه ظهور اطلاقي في الاستمرار حتى ( من هذه الجهة ) بأن يكون للطبيعة الواقعة في حيز النهي اطلاق من جهة تعميمها إلى ما بعد العصيان وفي كل آن فنفس النهى لا دلالة له وانما الدال هو اطلاق الطبيعة