لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية « الثاني » : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو ان الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي أن تعدد الوجه والعنوان في
شرح
مما لا يصيرهما واحدا بعد ما كانا في الخارج اثنين بلا ريب ( لا لاخراج ) يعنى ان قيد الواحد لاخراج ما قدمناه من الفرض لا لاخراج ( الواحد الجنسي ) كما لو أمر باحضار حيوان ونهي عنه ( أو النوعي ) كما لو امر باحضار انسان ونهي عنه خلافا للعضدي فإنه خصص النزاع بالواحد الشخصي زاعما أن الواحد الجنسي ونحوه لا مانع من الاجتماع فيه ، وحاصل الأمر الأول : أن الواحد سواء كان شخصيا كزيد أو صنفيا كالرومي أو نوعيا كالانسان أو جنسيا ( كالحركة والسكون الكليّين المعنونين بالصلاتية والغصبية ) فهذه الموارد كلها تكون من باب الاجتماع إذا تعلق بها الامر والنهي بعد كون الوحدة فيها حقيقية لا مجازية بخلاف ما سبق من الفرض .
الأمر ( الثاني : الفرق بين هذه المسألة ) وهي مسألة جواز اجتماع الامر والنهي في واحد أو امتناعه ( ومسألة النهي في العبادة ) الآتية كالصلاة في أبوال ما لا يؤكل لحمه وانه هل يوجب فسادها أولا ( هو ) تعدد الجهة لا ما ذهب اليه صاحب الفصول ولا ما ذهب اليه صاحب القوانين كما سيأتي الكلام عليهما إن شاء اللّه تعالى وتوضيحه :
( هو ان الجهة المبحوث عنها فيها ) أي في هذه المسألة ( التي بها تمتاز المسائل ) - كما سبق - من أن امتياز مسائل العلم بعضها عن بعض بامتياز الجهات المبحوث عنها لا بتعدد الموضوع أو المحمول ( هي أن تعدد الوجه والعنوان ) كالصلاتية والغصبية ( في ) الشيء