كان أصل الفعل - ولو في خارج الوقت - مطلوبا في الجملة وان لم يكن بتمام المطلوب إلا أنه لا بد في اثبات أنه بهذا النحو من دلالة ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت ومع عدم الدلالة فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت فتدبر جيدا .
شرح
( كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت ) أيضا ( مطلوبا في الجملة ) وان كان بمرتبة خفيفة من الطلب ( وان لم يكن ) الفعل حينئذ ( بتمام المطلوب ) أي المطلوب التام الكامل وذلك لعدم تحصيله جميع مراتب المصلحة ( إلّا أنه لا بد في اثبات أنه ) أي الواجب الموقت ( بهذا النحو ) أي بنحو تعدد المطلوب ( من دلالة ) دليل يدل عليه ( ولا يكفي ) نفس ( الدليل ) الدال ( على ) صرف ( الوقت ) في اثبات ذلك ( إلا فيما عرفت ) مما سبق وهو ما كان لدليل أصل الواجب اطلاق ولم يكن لدليل نفيد اطلاق ( ومع عدم الدلالة ) على تعدد المطلوب ( فقضية اصالة البراءة عدم وجوبها ) أي عدم وجوب الصلاة مثلا ( في خارج الوقت ) كما لم تكن واجبة قبل الوقت لأنه من موارد الشك في التكليف وهو مجرى البراءة عقلا ونقلا ( ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ) لأن الزمان كان قيدا للموضوع حسب الفرض فبانتفاء القيد ينتفي المقيد وهو الموضوع ولا يصح الاستصحاب مع ارتفاع الموضوع واختلافه ( فتدبر جيدا ) لكي لا تقع في الاشتباه