وكان لدليل الواجب اطلاق لكان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله .
وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث
شرح
مثلا حيث لا اطلاق فيه فيكون أصل الطلب مقيدا به ( و ) لكن ( كان لدليل الواجب اطلاق ) في مطلوبيته من حيث الزمان مما يشمل الاتيان به في خارج الوقت كما لو قال المولى : صل ثم دل الاجماع على كون الصلاة واجبة في الوقت ( لكان قضية ) مقتضى ( اطلاقه ) اي اطلاق دليل الواجب ( ثبوت الوجوب ) حتى ( بعد انقضاء الوقت ) فيجب الإتيان به بعد الوقت لو فات في الوقت ( و ) مقتضى ( كون التقييد به ) اي بالوقت ( بحسب تمام المطلوب ) وكماله يعني أن التوقيت على هذا الفرض مفاده أن ما كان من الواجب في ضمن الوقت هو تمام المطلوب الذي تقوم به المصلحة بالمرتبة العليا ( لا ) بحسب ( أصله ) بجميع مراتبه أي لا أن أصل المطلوب مبتن على وقوعه في ظرف الوقت المعين بل أصل مطلوبية الفعل باقي ولو خرج الوقت ( وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ) أي ان المطلوب واحد وهو ما كان في ظرف الوقت ليس إلا كصلاة العيد والجمعة مثلا لأن المطلوب صرف الطبيعة الموقتة بحيث تفوت بفوات الوقت ( كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ) بان يكون المطلوب له مراتب فالمرتبة الجامعة للمصلحة العليا هي ما كانت بين حدي الوقت وما يكون منه خارج الوقت فهو مطلوب أيضا ولكنه بنحو يكون أقل مصلحة واخفض مرتبة كالصلوات اليومية ( بحيث ) لو لم يمتثل الواجب في وقته