هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 68
غير وضع المواد لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما . السابع : ( غير وضع المواد ) كما تقدم وهو الحق ( لا ) أن يكون المراد ( وضعها ) اي وضع المركبات ( بجملتها ) أي بمجموع المواد والهيئات ليكون وضعا ثالثا ( علاوة على وضع كل واحد منهما ) اي من المواد والهيئات . [ الأمر السابع في علامات الحقيقة والمجاز ] ( الأمر السابع ) الأمر ( السابع ) في علامات الحقيقة والمجاز والبحث يقع في مقامين المقام الأول : فيما لو علمنا المعنى الحقيقي والمجازي ولكن لم نعلم المستعمل فيه فهنا لا خلاف في أن اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي وانما الخلاف في مستند هذا الحمل وفيه خمسة أقوال الأول : اصالة الحقيقة ، الثاني : اصالة عدم القرينة ، الثالث : غلبة الاستعمال في المعنى الحقيقي ، الرابع : قبح إرادة غير المعنى الحقيقي بدون نصب قرينة ، الخامس : ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ، المقام الثاني : فيما لو لم يعرف المعنى الحقيقي والمجازي وعرف المستعمل فيه ، فالسيد المرتضى على أن الاستعمال علامة الحقيقة ، والمشهور على أن الاستعمال أعم منها إذا عرفت ذلك فاعلم : أن العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز أربعة وهي : التنصيص الأولى : كما ذكرها المحقق القمي - هي تنصيص أهل اللغة بأن اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني - وأشكل عليه بان أهل اللغة ليسوا من أهل الخبرة بالنسبة إلى الوضع وانما هم أهل خبره بالنسبة إلى الاستعمال - وهذا