الموضع الثاني : وفيه مقامان : المقام الأول في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أولا يجزي - تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الانحاء
شرح
ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال عليه السلام : « صلّ معهم يختار اللّه أحبهما اليه » وفي مرسلة الصدوق : يحسب له أفضلهما وأتمهما ( الموضع الثاني ) في البحث عن كفاية كل من المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدم كفايته ( وفيه مقامان ) وفي كل منهما يقع البحث .
( المقام الأول في ) البحث عن ( أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ) كالصلاة مع الطهارة الترابية أو المسح على الخفين ونحوهما ( هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ) الاختياري كالصلاة مع الوضوء بحيث لا تجب الصلاة الاختيارية ( ثانيا بعد رفع الاضطرار ) وتمكنه من الاتيان بالمأمور به الواقعي الاختياري فلا حاجة معه إلى الاتيان به ثانيا سواء كان رفع الاضطرار ( في الوقت ) فلا تجب الصلاة ( إعادة ) أ ( وفي خارجه ) فلا تجب ( قضاء أولا يجزي ) الفعل الاضطراري عن الاختياري - بعد فرض ثبوت إجزاء الاتيان به بالنسبة إلى أمر نفسه فقط - كما تقدم - وحينئذ فتجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه و ( تحقيق الكلام فيه ) اى في هذا المقام ( يستدعي التكلم فيه تارة في ) مقام الثبوت أي في ( بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الانحاء ) والوجوه من الوفاء بتمام المصلحة أو بعضها وهكذا