تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول الجهة الثانية : الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ولو اطلق عليه كان بنحو من العناية كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من
شرح
أي في هذا المعنى الظاهر ( بالخصوص أو فيما يعمه ) من وضعه للقدر المشترك أو بنحو الاشتراك اللفظي لأن الانسباق الاطلاقي ليس من امارات الحقيقة والذي هو من اماراتها ما كان مستندا إلى حاق اللفظ ( كما لا يبعد أن يكون ) أي لفظ الأمر ( كذلك ) أي ظاهرا ( في المعنى الأول ) وهو الطلب كما سبق من المصنف عدم استبعاد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة .

الجهة الثانية في أن الطلب الذي هو معنى الأمر يعتبر فيه أن يكون صادرا من العالي

لذلك كان ( الظاهر ) بقرينة التبادر ( اعتبار العلو ) الواقعي ( في معنى الأمر ) بمعنى أن ملاك الأمر هو وجود جهة العلو في الآمر بان يصدر الطلب من العالي بعنوان المولوية والسيادة ( فلا يكون الطلب ) الصادر ( من السافل أو المساوي ) مرتبة ودرجة ( أمرا ) في الاصطلاح بل الطلب من السافل التماس ومن المساوى استدعاء ( ولو اطلق عليه ) أي على طلبهما لفظ الامر ( كان ) مجازا و ( بنحو من العناية ) بادعاء المشابهة الصورية بينهما ( كما أن الظاهر ) من موارد الاستعمال ( عدم اعتبار الاستعلاء ) في معنى الأمر وهو الذي يبرز علوّه ويظهر بمظاهر ؟ ؟ ؟ ( فيكون الطلب ) الصادر ( من ) الشخص
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 267 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي