ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بدّ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه - ولو احتمل انه كان للانسباق من الاطلاق - فليحمل عليه وان لم يعلم أنه حقيقة فيه
شرح
( ولا حجة على أنه ) اي الاستعمال كان ( على نحو الاشتراك اللفظي ) بان يكون اللفظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء ( أو ) على نحو الاشتراك ( المعنوي ) بان يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد جامع بين تلك المعاني المتعددة ( أو ) أن اللفظ موضوع بنحو ( الحقيقة ) في بعض ( والمجاز ) في بعض آخر ( وما ذكر في ) الأمر الثامن من ( الترجيح عند تعارض هذه الأحوال ) الثلاثة وغيرها بعضها مع بعض من الغلبة أو الظهور أو نحوهما ( لو سلم ) كونها مرجحة بنفسها ( ولم يعارض بمثله ) كما سبق بيانه ( فلا دليل على الترجيح به ) ما لم يوجب ظهور اللفظ فيه ( فلا بدّ مع التعارض ) أي تعارض الوجوه المرجحة وعدم كونها موجبة للظهور في معنى خاص ( من الرجوع إلى الأصل ) العملي من البراءة أو الاستصحاب أو غيرهما ( في مقام العمل ) حسب اختلافات المورد ( نعم لو علم ظهوره ) أي ظهور لفظ الأمر ( في أحد معانيه ولو احتمل انه ) أي الظهور ( كان ) ناشئا ( للانسباق من الاطلاق ) بمعنى انه لم يعلم أن هذا الظهور كان ناشئا من الوضع أو ناشئا من الانصراف لكثرة الاستعمال مع عدم كون اللفظ موضوعا له بالخصوص ( فليحمل عليه ) اي فليحمل اللفظ عليه لأن الظهور متبع مطلقا ( وان لم يعلم أنه ) اي لفظ الأمر ( حقيقة فيه )