دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى .
ومن مطاوي ما ذكرناه هاهنا وفي المقدمات ظهر حال سائر الأقوال وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال لتفصيلها ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات
شرح
من المشتق مع ( دلالتها ) اي دلالة الآية ( على ثبوت القطع والجلد مطلقا ) في جميع الأزمنة ( ولو بعد انقضاء المبدأ ) وهو الزنا والسرقة فيكون المعنى : أن الزنا والسرقة من العناوين التي يوجب حدوثها الحكم من وجوب القطع أو الجلد مطلقا ولا يعتبر فيهما التلبس الحالي فهما كمثل تغيّر الماء بالنجاسة هذا ( مضافا إلى ) أن هذا التفصيل مما يوجب تعدد الوضع في المشتق و ( وضوح بطلان ) دعوى ( تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به ) وهذا غني عن البيان ( كما لا يخفى ) للقطع بأن السارق ونحوه له معنى واحد وقع محكوما عليه أو به ( ومن مطاوي ما ذكرناه هاهنا ) من التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به وبيان أدلة المختار ورّد غيره من الأقوال ( و ) ما ذكرناه ( في المقدمات ) من عدم الفرق بين المبادئ في المشتقات التي نشأ منها كثرة الأقوال ( ظهر حال سائر الأقوال ) في وضع المشتق ( و ) ظهر أيضا الجواب عن ( ما ذكر لها من الاستدلال ) من النقض والابرام ( ولا يسع المجال لتفصيلها ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات ) كالفصول والقوانين وغيرهما .