تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
متعلقا للامر فيكون من مقدماته لا مقوماته وثالثة بان يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه وربما يحصل له بسببه مزيّة أو نقيصة ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية
شرح
( متعلقا للامر فيكون ) الشرط باقسامه ( من مقدماته ) الخارجية ( لا ) من ( مقوماته ) واجزائه . ( و ) تارة ( ثالثة بان يكون ) الشيء الدخيل المأخوذ في المأمور به ( مما يتشخص به ) الفرد من الكلي ( المأمور به بحيث ) يميزه عن سائر الافراد و ( يصدق على المتشخص به ) من أفراد المأمور به ( عنوانه ) اي عنوان ذلك الشيء مثلا : الجماعة فإنها مما يتشخص بها الصلاة للمأمور بها بحيث يصدق على كلي الصلاة المتشخص بها عنوان الجماعة فيقال صلاة الجماعة وهكذا بالنسبة إلى الصلاة في المسجد ( وربما يحصل له ) أي المأمور به ( بسببه ) اي بسبب ما له دخل في مقام التشخص ( مزية ) رافعة للفرد كالمثالين السابقين ( أو ) يحصل له ( نقيصة ) كالصلاة في الحمام فان عنوان المسجدية والحمامية مما لا ربط له بماهية الصلاة بما هي أصلا وانما يحصل به التشخص للفرد المأتي به في المسجد أو الحمام ( ودخل هذا ) أي ما له دخل في مقام التشخص ( فيه ) أي في المأمور به ( أيضا ) على نحوين كما كانت الخصوصية الدخيلة في أصل الماهية على نحوين فإنه ( طورا ) يكون دخله ( بنحو الشطرية ) والجزئية للفرد كتثليث التسبيحات الكبرى في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء والظهرين ( و ) طورا ( آخر بنحو الشرطية ) والخارجية بالنسبة اليه كعنوان المسجدية أو الجماعة فهذه اقسام ما يمكن أن يكون دخيلا في المأمور به ، وقد أشار المصنف إلى بيان المائز بينها من حيث