كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث إنه منهم ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا ولذا
شرح
لو علم من الشارع اعتبار البلوغ في المتعاقدين قيّد المفهوم العرفي بهذا القيد ولو شك في اشتراط اللفظ في العقد حتى لا تصح المعاطاة يتمسك باطلاق أحل اللّه البيع أو اطلاق أوفوا بالعقود في نفي هذا الشرط فيحكم بصحة المعاطاة وينزل كلام الشارع على الفهم العرفي ( كما ينزل عليه ) اي على ما هو عند أهل العرف ( اطلاق كلام غيره ) أي غير الشارع من أهل العرف والعقلاء ( حيث أنه ) أي الشارع ( منهم ) أي من أهل العرف فكلامه مثل كلامهم إلا فيما نصّ على خلافهم ( ولو ) كان الشارع قد ( اعتبر في تأثيره ) أي في تأثير العقد العرفي ( ما شك في اعتباره ) عنده كاعتبار اللفظ في البيع مثلا : مع أنه غير معتبر لدى العرف ( كان عليه البيان ) لئلا يكون نقضا لغرضه ( و ) وجب ( نصب القرينة عليه ) أي على ما اعتبره زائدا على العرف ( وحيث لم ينصب ) قرينة على خلاف المفهوم العرفي ( بان ) وظهر ( عدم اعتباره ) أي عدم اعتبار ذلك المشكوك ( عنده ) اي عند الشارع ( أيضا ) أي كما لم يعتبر عند العرف وان الموضوع المترتب عليه الأثر عندهما واحد من دون تفاوت ، والسر في ذلك هو انه ليس للشارع في المعاملات تصرف خاص واختراع جديد كما في الموضوعات العبادية فهو فيها كأحد من أهل العرف وحكمه من هذه الجهة حكمهم .
( ولذا ) اي ولأجل الفرق بين العبادات والمعاملات وان كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح لا يوجب اجمالها نرى المشهور عند الفقهاء