يتمسكون بالاطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح نعم لو شك في اعتبار شئ فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمل جيدا .
الثالث : أن دخل شيء وجودي أو عدمي
شرح
انهم ( يتمسكون بالاطلاق ) من دون تفاوت في نفي الجزئية والشرطية المشكوكة ( في ) جميع ( أبواب المعاملات ) الشاملة للعقود والايقاعات ( مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح ) هذا كله فيما لو كان الشك في اعتبار الشارع شيئا زائدا على العرف ( نعم لو شك في اعتبار شيء فيها ) اي في المعاملات ( عرفا ) بمعنى ان المعاملة عند العرف هل تتحقق بدون هذا المشكوك الاعتبار في العقد عندهم أو لا بد من ضمّه للعقد حتى يحصل التأثير مثلا : لو شك في أن البيع عند العرف في مثل الدار والعقار يصدق على المعاطاة المجردة من اللفظ أم لا ( فلا مجال للتمسك باطلاقها ) اي باطلاق ألفاظ المعاملات ( في ) اثبات ( عدم اعتباره ) اي عدم اعتبار ذلك المشكوك وذلك لعدم احراز عنوان المطلق من جهة عدم احراز صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره ومع عدم احراز الصدق لا يمكن التمسك بالاطلاق ( بل لا بد ) حين الشك ( من اعتباره ) في المعاملة ( لأصالة عدم الأثر بدونه ) أي بدون ذلك المشكوك وهذه هي المعبر عنها باصالة الفساد المعروفة في أبواب المعاملات حين الشك ( فتأمل جيدا ) ليتضح لك الحال .
الأمر ( الثالث ) في بيان الفرق بين الجزء والشرط وتوضيحه :
( ان دخل شيء وجودي ) أي أن وجوده له دخل ( أو عدمي ) أي أن