في الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام : « بني الاسلام على الخمس ، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة » فان الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلّا إذا كانت أسامي للأعم وقوله عليه السلام :
« دعي الصلاة أيام أقرائك »
شرح
عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ( في ) العبادة ( الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام : « بني الاسلام على الخمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد أحل بشيء كما نودي بالولاية ) أي ولاية الأئمة عليهم السلام ( فاخذ الناس بالأربع ) وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم ( وتركوا هذه ) يعني الولاية ( فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة » ) والاستدلال بهذه الرواية للأعمى من وجوه ثلاثة الأول قوله : فاخذ الناس بالأربع ( فان الاخذ ) أي أخذ العامة ( بالأربع لا يكون ) معقولا إذ لا يتحقق ( بناء على ) اشتراط صحة العبادة بالولاية فيلزم ( بطلان عبادات تاركي الولاية ) كما ذهب اليه جماعة من الخاصة ( إلا إذا كانت ) ألفاظ العبادات ( أسامي للأعم ) إذ لا يمكن للعامة الأخذ بالصحيح مع تركهم للولاية .
الثاني : قوله فلو ان رجلا صام نهاره وقام ليله ، فان صوم تارك الولاية لا يعقل إلّا بناء على الأعم الثالث : قوله لم يقبل له صوم ولا صلاة فان المراد منهما ما كان واجدا لجميع ما يعتبر فيهما غير الايمان والولاية فيكون مستعملا في الفاسد ( و ) من الأخبار التي استدل بها للأعمى أيضا ( قوله عليه السلام ) للحائض ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) اي حيضك