خارجة عن الصلاة وكذا تقييد الصلاة بعدم المانع والرافع مثلا وجوب الصلاة على النساء مقيد بعدم كونها حائضا فان الحيض ان وجد قبل وقت الصلاة فيسمى مانعا وان وجد بعد دخول وقت الصلاة فيسمى رافعا .
الحاصل ان الجزئية والشرطية لا تكونان الا بعد الامر بالمركب أي لا يحصل هذا العنوان من دون الامر ولا يخفى ان اطلاق الكل والجزء انما يصح بعد تركب ولا يصح اطلاق الجزء على الشئ قبله وكذا لا يصح عنوان المأمور به الا بعد الامر اى إذا وجد الامر على المركب صدق على اجزاء المركب عنوان المأمور به فالجزئية والشرطية انما تكونان مجعولتين ثانيا وبالتبع اى لا يكاد يتصف شئ بكونه جزءا أو شرطا للمأمور به الا بملاحظة الامر بما يشمل عليه مقيدا بشئ آخر أي يلاحظ ان الامر بالشئ مقيدا شامل لشيء آخر كالجزء والشرط فكان ما ذكر مجعولا عن عنوان المأمور به أي الأحكام الوضعية كالجزئية والشرطية مجعولة ثانيا وبالتبع عن عنوان المأمور به .
قوله : وجعل الماهية واجزائها ليس الا لتصور ما فيه المصلحة الخ .
هذا إشارة إلى الجواب عن السؤال المقدر تقديره انكم تقولون ان الجزئية لم تكن مجعولة من دون الامر فما تقولون في جعل الماهية أي جعل الماهية يكفى في جعل الجزئية والشرطية فلا نحتاج إلى الامر .
والجواب عنه ان المراد من جعل الماهية هو تصور الشارع
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 82
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٨٢