الحكم التكليفي وكذا السنخية مقدمة عليه فلا يكون وجوب الصلاة إذا لم تكن السنخية ولو قال الشارع الصلاة واجبة عند الزوال .
بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية اگر سنخية بين زوال ووجوب صلاة نباشد الف مرة شارع بگويد صلاة واجب است در نزد زوال اين كلام فائدة ندارد فإذا كان المقصود انشاء الحكم فلا فائدة لقوله الصلاة واجبة عند الزوال من دون السنخية بينهما واما إذا قيل ما ذكر على وجه اخبار فلا اشكال فيه .
الحاصل ان السببية والشرطية من الاجزاء العلة للتكليف فالعلة والسنخية مقدمتان على التكليف اى الحكم الوضعي مقدم على الحكم التكليفي إذا تعلق الجعل على الحكم الوضعي فلا بد تأخره من الحكم التكليفي فيلزم كون شيء واحد مؤخرا ومقدما في آن واحد فلم يكن الحكم الوضعي مجعولا بالذات ولا بالعرض .
بعبارة أخرى ان الحكم الشرعي يجعل بالملاك اى ان كان الملاك موجودا فيحكم الشارع بوجوب الصلاة اى إذا ثبت السنخية والملاك أولا وجد الحكم التكليفي ثانيا فلم يكن الحكم الوضعي مجعولا عن الشارع لا ذاتا ولا عرضا لأنه مقدم على التكليف .
قوله ومنه انقدح أيضا عدم انتزاع السببية له حقيقة من ايجاب الصلاة الخ .
اى كان الكلام في القسم الأول من الأحكام الوضعية وأيضا قال إنّه يعد من الأحكام الوضعية ولم يكن ما ذكر حقيقة منها لان الحكم الوضعي الشيء الذي ليس له التكوين فقال بعد ذلك ان
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 77
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٧٧