تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
والعلامية اى مثلا خفاء الجدران علامة على حد الترخص . وجعل بعض من الأحكام الوضعية العزيمة والرخصة واعلم أنه ليس المراد من الرخصة بمعنى الإباحة ولا العزيمة بمعنى الوجوب بل هما امر اعتباري يترتب عليهما بعض احكام التكليفية ويظهر ذلك للمراجع في الفقه مثلا قال الشهيد الأول قدس سره في اللمعة ويسقط الاذان في عصري عرفه والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة فقال الشهيد الثاني قدس سره لشرح ما ذكر هل هو سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الاذان أم عزيمة فلا يشرع فعلم أن المراد من الرخصة هو الجواز والاذن والمراد من العزيمة هو عدم المشروعية فيصح كونهما من الأحكام الوضعية بالمعنيين المذكورين . فقال المصنف ان الحكم الوضعي ليس بمحصور بل ما هو غير حكم تكليفي كله حكم وضعي ولا فرق بين دخله في الحكم التكليفي أو في متعلقه أو في موضوعه مثلا لزوال الشمس عن وسط السماء دخل في الحكم التكليفي اى وجوب الصلاة ومثال دخل الحكم الوضعي في متعلق الحكم التكليفي كالشرطية والمانعية فلهما دخل في متعلق التكليف اى الصلاة ومثال الحكم الوضعي الذي لا دخل له في التكليف ولا في متعلقه كما لرخصة والعزيمة : والظاهر أنه لا وجه لاختصاص الحكم الوضعي في ما ذكر ولا ثمرة المهمة للنزاع المذكور . قوله وانما المهم في النزاع ان الوضع كالتكليف في انه مجعول تشريعا الخ . اى يقول المصنف انما المهم هو صرف الكلام إلى كون الحكم