تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
والمفهوم سابقا من أن المنطوق هو قوله ( ع ) فإذا علمت فقد قذر والمفهوم هو قوله ( ع ) وما لم تعلم فليس عليك . قوله : ثم انك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار الخ . قال صاحب الكفاية قد تلونا ان الروايات دالة على حجية الاستصحاب فلا حاجة إلى نقل الأقوال والنقض والابرام وكذا لا فرق في حجية الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم التكليفي والوضعي وان اختص الفاضل التونى حجيته في الحكم الوضعي قال المصنف ولا فرق بينهما في حجية الاستصحاب . فيبحث هنا من جعلهما اى هل يكون كل منهما مجعولا بالجعل المستقل أو كان الحكم الوضعي منتزعا عن الحكم التكليفي فيظهر الحال من كلام المصنف في قوله فنقول وباللّه الاستعانة الخ . اى لا اشكال في اختلاف الحكم التكليفي والوضعي مفهوما ومصداقا والظاهر أن الأحكام التكليفية خمسة اى الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة قال صاحب المعالم ان موضوع علم الفقه هو افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير اى احكام التكليفية اقتضائى والتخييري فثبت في الوجوب والاستحباب الاقتضاء في الفعل وفي الحرمة والكراهة الاقتضاء في الترك واما التخيير اى الإباحة فلا اقتضاء فيه وانما جعلت الإباحة من الأحكام التكليفية من باب التغليب . واما الأحكام الوضعية فهي خمسة أيضا اى المانعية والسببية والشرطية والصحة والبطلان الآن يبحث في اتحاد واختلافهما