دال على أن كل شيء بعنوانه الأولى طاهر واما الغاية اى حتى تعلم أنه قذر فدالة على قاعدة الاستصحاب .
ولا يخفى ان ما ذكر من توضيح عبارة الكتاب مطابق لتقرير شيخنا الأستاذ الآن يرجع إلى ما يفهم من ظاهر العبارة .
قوله لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة الخ .
اى الغاية في الروايتين انما تكون لاستمرار الحكم لا تحديد الموضوع اعني كل شيء اى لم تكن الغاية قيدا للموضوع حتى تصح قاعدة الطهارة ووجه عدم كون الغاية قيدا للموضوع ان المغيا في هذه الروايات في بيان الحكم للأشياء بعناوينها الأولية اى الطهارة الواقعية ولم تكن في بيان احكام المشكوكة حتى تصح قاعدة الطهارة والظاهر أن هذه القاعدة انما تكون في بيان الحكم الظاهري فلم يناسب المغيّا بذيل ونفس القاعدة ولا الاستصحاب لكن الغاية تدل على قاعدة الاستصحاب فثبت ان الروايات دالة على حجية الاستصحاب .
قوله وانما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه الخ .
اى هذا إشارة إلى أن الغاية لو جعلت قيدا للموضوع والحكم معا للزم استعمال اللفظ في آن واحد في المعنيين .
بعبارة أخرى ان الغاية لو جعلت قيدا للموضوع وكذا جعلت غاية لاستمرار الحكم للزم استعمال اللفظ في المعنيين وأيضا يلزم كون كلمة حتى ظرفا مستقرا ولغوا قد ذكر : ان هذا الاشكال
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 65
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٦٥