الحاصل ان الاحتياط لا يأبى عن الاستصحاب أي يستصحب عدم اتيان الركعة الرابعة لأنه متيقن واما اتيان الركعة المفصولة انما يكون بدليل الخارج كما قال المصنف بقوله غاية الأمر اتيانها مفصولة ينافي الاطلاق وقد قام الدليل على التقييد أي قام الدليل على اتيان الركعة المفصولة في صورة الشك في الرابعة أو غيرها .
فظهر من البيان المذكور رد قول المستشكل اى أشكل ان اتيان الركعة المفصولة دليل على قاعدة الفراغ فرد هذا الاشكال بان الدليل الخارجي قام على اتيان الركعة المشكوكة مفصولة فلا يضر هذا الانفصال على الاستصحاب .
قوله وربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب الخ .
وهذا الاشكال وارد على الرواية بعد تسليم دلالتها على الاستصحاب حاصل الاشكال ان الرواية واردة في المورد الخاص ولم تكن دلالتها عامة لجميع الموارد ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل الخ .
هذا دليل لدلالة الرواية على المورد الخاص اى ادعى الضرورة في ظهور الفقرات المذكورة في خصوص المورد والمراد من هذه الفقرات هي قام وأضاف في قوله قدا حرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى . فاتيانهما مبنيا للفاعل وكون الفاعل هو المصلي الشاك قرينة لاختصاص الرواية في المورد الخاص وكذا قوله لا ينقض اليقين بالشك معطوف على الفقرات
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 54
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٥٤