تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
المذكورة فكان الفاعل فيه أيضا المصلي الشاك ان قلت إن المورد لم يكن مخصصا قلت إن الغاء خصوصية المورد ليس بيدكم . فيقال في مقام الجواب ان لا ينقص اليقين بالشك وما يقاربه نحو لا يدخل اليقين بالشك مؤيد على عدم اختصاص الرواية في المورد الخاص وأصل الجواب عن الاشكال هو . قوله بل الدعوى ان الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لأجل ما في اليقين الخ . حاصل هذا الجواب ان قضية لا تنقض اليقين بالشك لا تكون مختصة في المورد الخاص اى حرمة نقض اليقين بالشك لم تكن مختصة في هذا المورد اى الشك في اتيان الركعة الرابعة بل كان مفاد هذه القضية عدم انتقاض الشيء العالي بالسافل . بعبارة شيخنا الأستاذ لا تنقض مىگويد شئ عالي به شئ پست نقض نشود فظهر عدم اختصاص قضية في مورد خاص ودفع اشكال من قال إن الرواية مختصة في المورد الخاص قال المصنف بل الدعوى ان الظاهر الخ غير بعيدة اى هذا الدعوى والجواب عنده صحيح قوله ومنها قوله من كان على يقين فاصابه الشك فليمض على يقينه الخ . اى استدل على حجية الاستصحاب بالروايتين اللتين كانتا في الخصال عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام اى استدل بالروايتين . الأولى من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ان الشك لا ينقض اليقين .