تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فظهر مما ذكر انه لا تصح إرادة القاعدة الثالثة في المقام كقاعدة المقتضى وعدم المانع فلا مجال لهذه القاعدة لان المورد مما علم فيه المانع وهو النجاسة فلا اثر للمقتضى عند وجود المانع . قوله : ومنها صحيحة ثالثة لزرارة الخ . قد استدل لحجية الاستصحاب في الروايتين المذكورتين وبين وجه الاستدلال مفصلا واما وجه الاستدلال في هذه الصحيحة الثالثة فكان الشك بين الثلاث والأربع وان ابتدأ في الرواية أو لا الشك بين الاثنين والأربع لكن لم يستدل في هذا القسم لعدم اشتهاره . وقد استدل في هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع وجه الاستدلال فيبنى الشاك على الثلاث لأنه كان متيقنا بعدم اتيان الأربع لكن عرض له الشك في الزمان اللاحق فيه فلا ينقض اليقين بالشك أي اليقين بعدم اتيان الأربع لا ينقض بالشك هذا حاصل الاستدلال لحجية لاستصحاب لكن وقد أشكل بعدم امكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة الخ . أي أشكل على هذا الاستدلال الشيخ ( قده ) حاصل الاشكال ان الاستدلال بهذه الرواية انما يصح على طبق مذهب العامة بان يبنى على الثلاث وأضيف اتيان ركعة موصولة . واما على مذهب الخاصة فيبنى على الأربع وقد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة وعلى هذا تكون هذه الرواية دليلا لقاعدة الفراغ أي الإمام عليه السلام علّم المكلف بالبناء على الأكثر في صورة الشك بين الثلاث والأربع فتجرى هنا قاعدة