الفراغ لان الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني فيحتاط بركعة مفصولة بعد التسليم فثبت ان اتيان هذه الركعة المفصولة من باب الاحتياط لا الاستصحاب فأجاب المصنف عن الاشكال المذكور .
بقوله ويمكن الذب عنه بان الاحتياط كذلك الخ .
أي أجيب عن الاشكال المذكور بوجهين .
الأول ان قول الإمام عليه السلام انما يكون للتقية والا الحكم الواقعي هو البناء على الأكثر فاتيان ركعة كان من باب الاستصحاب .
الثاني ان الدليل على اتيان المتصلة ما هو أي أنتم تقولون ان اتيان المنفصلة دليل على قاعدة الفراغ فنقول ما الدليل على اتيان المتصلة ان قلت إن الدليل على الاتصال هو كون الصلاة رباعية وكذا اطلاق لا تنقض يقين بالشك يدل على اتيان الركعة المتصلة فنقول ان اطلاق لا تنقض لم يكن دالا على اتيان الركعة المتصلة بل يدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك اى يدل لا تنقض على كون المشكوك واجب الاتيان فلم تصح دلالة اطلاق لا تنقض على الاتصال .
واما الدليل الأول أي كون الصلاة رباعية فيصح دلالته على اتيان الركعة المتصلة هذا ما يستفاد من كلام شيخنا الأستاذ واما صاحب الكفاية فيقول ان اطلاق لا تنقض يدل على اتيان الركعة المتصلة كما قال في قوله غاية الأمر اتيانها مفصولة ينافي اطلاق النقض .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 53
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٥٣