لصحة الأعمال السابقة ما ذكره بقوله وكذا الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية الخ .
اى إذا كان الاجتهاد الأول بتوسط استصحاب الحكم السابق أو بتوسط البراءة النقلية فظفر في الاجتهاد الثاني على خلاف الاجتهاد الأول فالاعمال السابقة صحيحة اى الاجتهاد الأول صحيح وذكر نظيره في مسئلة الاجزاء اى إذا ثبت حلية الشيء بتوسط كل شئ لك حلال فثبت الحكم المذكور وان كشف خلافه وكذا إذا ثبت الحكم بالاستصحاب وكشف خلافه فالحكم السابق صحيح .
ولا يخفى ان صحة الحكم السابق فيما ذكر انما يكون إذا ثبت الحكومة الواقعية لكل شئ لك حلال وكذا الاستصحاب اعني إذا ثبت الحلية بهما فيحكم ان هذا الشيء حلال ولا يضر كشف الخلاف اى يكفى اثبات الحلية بكل شئ لك حلال وكذا بالاستصحاب وان لم يكن هذا الشيء في الواقع حلالا فهذا مراد من الحكومة الواقعية للاستصحاب ولكل شئ لك حلال ولا يخفى ان التعبير المذكور كان من تقرير شيخنا الأستاذ .
فثبت انه إذا كان الاجتهاد الأول بإقامة الامارة من باب السببية والموضوعية أو كان بتوسط الاستصحاب أو البراءة النقلية فلا شك في صحة الأعمال السابقة على وفق الاجتهاد الأول .
[ في تعريف التقليد وبيان حكمه ]
قوله فصل في التقليد وهو اخذ قول الغير ورأيه للعمل به الخ .
وذكر سابقا واما الخاتمة في الاجتهاد والتقليد وقد علم