تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
به وكذا في صورة حجية الامارة من باب الطريقية اى لم يجعل الحكم على طبقها فلا يتدارك المصلحة الواقعية بالاجتهاد الأول فتحكم القاعدة الأولية على بطلان الأعمال السابقة . واما القاعدة الثانوية كحديث لا تعاد الصلاة وحديث الرفع فتدل على صحة الأعمال السابقة . ولا يخفى ان ما ذكر تكرار لما سبق فيرجع إلى اعتبار الامارة من باب السببية قد ذكر ان الحق هو حجية الامارة من باب الطريقية واما العامة فيقولون ان حجيتها من باب السببية فيجعل الحكم المماثل فيتصور جعل هذا الحكم على ثلاثة أقسام : الأول يتدارك تمام المصلحة الواقعية بتوسط جعل الحكم المماثل فتصح الأعمال السابقة اى لا قضاء فيها ولا إعادة . الثاني يتدارك بتوسط جعل الحكم المذكور مقدار كثير من المصلحة الواقعية ويبقى منها المقدار الذي لا يجب تداركه ولكن يستحب تدارك ما بقي من المصلحة الواقعية فتصح الأعمال السابقة في هذه الصورة أيضا . الثالث يتدارك بتوسط جعل الحكم المماثل مقدار من المصلحة الواقعية ويبقى منها المقدار الذي يجب تداركه فلا تصح الأعمال السابقة في هذه الصورة . فقال المصنف واما بناء على اعتبار الامارة الخ فتصح الأعمال السابقة اى اتى المصنف الدليلين لصحة الأعمال السابقة : الأول ما بيّنه بقوله واما بناء على اعتبار الامارة من باب السببية فيجعل الحكم المماثل فتصح الأعمال السابقة : الثاني اى الدليل الثاني