تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ومتعلقاتها والمراد من المتعلقات هي عبارة أخرى للموضوعات اى يحصل تبدل رأى في الاحكام والموضوعات مثلا كون السورة جزء للصلاة أم لا وكذا كون العربية في عقد البيع شرطا أم لا مثلا أفتى المجتهد أو لا بان السورة لم تكن جزء للصلاة وحصل له بعد هذا انها جزء للصلاة وهذا من تبدل الرأي في الموضوعات بل يقال إن الخطاء في الموضوعات يعود إلى الخطاء في الاحكام . فاعلم أن الاحكام والموضوعات كلاهما قابلان للاجتهادين لكن في الاحكام يمكن التصويب واما في الموضوعات فلا يمكن مثلا لا يمكن ان يصير الصابون جبنا اى حصل القطع أولا انه صابون فتبدل قطعه إلى كون هذا الشيء جبنا فلا يمكن في الفرض المزبور ان تبدل الصابون إلى الجبن . توضيح ما ذكر ان صاحب الكفاية يقول يجوز الاجتهاد ان في كل من الاحكام والموضوعات ومثل للموضوعات بان المجتهد أفتى بعدم جزئية السورة للصلاة وأفتى هذا المجتهد ثانيا بجزئيتها لها وهذا مثال لتبدل الرأي في الموضوعات . واما صاحب الفصول ففرق بين الاحكام والموضوعات وقال إن الموضوعات لا تتحمل اجتهادين وانما يكون فيها اجتهاد واحد مثلا أفتى المجتهد أولا ان عقد النكاح صح بالعقد الفارسي وأفتى ثانيا ان عقد النكاح يصح بالعقد العربي لا الفارسي فالصحيح هو الاجتهاد الأول . واستدل صاحب الفصول على عدم صحة الاجتهادين في الموضوعات بلزوم العسر والهرج والمرج المخل بالنظام مثلا أفتى المجتهد أولا ان الطلاق يصح بالصيغة الفارسية وأفتى ثانيا ان