تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
هذا التعريف منعكسا لخروج أكثر أبواب الفقه من هذا التعريف . فأجاب صاحب المعالم هذا الاشكال بقوله واما الجواب عن سؤال الظن فبحمل العلم على معناه الأعم اعني ترجيح أحد الطرفين وان لم يمنع من النقيض فيعم التعريف العلم والظن . وأيضا أجاب العلامة عن هذا الاشكال بان ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم اى ان الظن انما يكون في طريق الحكم لا في نفسه فاشكل صاحب المعالم على هذا الجواب بقوله فضعفه ظاهر عندنا أي هذا الجواب مستلزم للتصويب وهو باطل عندنا ويصح هذا الجواب عند المصوبة ولكن تبعهم فيه من لا يوافقهم في التصويب أي أجاب هذا الجواب المذكور العلامة ( قد ) مع أنّه من المخطئة والتصويب باطل عنده ولكن في جواب الاشكال وافق المصوبة غفلة عن حقيقة الحال الحاصل يقول صاحب الكفاية فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى المذكور ولكن صاحب المعالم يقول هذا القسم من التصويب باطل أيضا .

[ في اضمحلال الاجتهاد السابق بتبدل الرأي ]

قوله : فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر الخ . ويذكر هنا من باب المناسبة ما هو مذكور في أول العروة الوثقى وهو ان شخصا كان مقلدا لمجتهد فمات هذا المجتهد فقلد هذا الشخص من الحيّ الذي يفتى على خلاف قول المجتهد الميت فهل تصح الاعمال الماضية التي أتاها هذا الشخص على وفق فتوى المجتهد الذي مات أم لا وكذا إذا قلد مجتهدا وعمل برأيه مدة فتبدل رأى هذا المجتهد فهل تصح اعماله الماضية أم لا مثلا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 418 | حيدر علي المدرسي البهسودي