استنباط له الا بالرجوع إلى المسائل الأصولية .
واما الا اخبارى فيبحثون عن المسائل الأصولية في ضمن المسائل الفرعية وكذا بعض الأصولي كصاحب المعالم فإنه كتب كتابا في الفقه وجعل معالم الأصول مقدمة له وعرف في أول كتاب المعالم : الفقه مع أن المناسب هو تعريف أصول الفقه وانما تصدى لتعريف الفقه دون أصول الفقه لان المقصود بالذات في هذا الكتاب علم الفقه وانما ذكر علم الأصول من باب المبادى فلا تغفل « سلطان قدس سره » اى كان البحث من علم الأصول في هذا الكتاب في ضمن علم الفقه وقد ذكر صاحب المعالم التعريف المذكور في أول الكتاب عند قوله الفقه في اللغة الفهم وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية .
قوله نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل الخ .
قد ذكر آنفا ان المسألة الأصولية كانت في عصر النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) ولكن كان البحث منها في العصر المذكور على نحو الاختصار واما الاحتياج إلى المسألة الأصولية فيختلف باختلاف الأزمنة والمسائل والاشخاص .
[ فصل في التخطئة والتصويب ]
قوله فصل اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات واختلف في الشرعيات الخ .
يبحث في هذا الفصل من التخطئة والتصويب فاختلف بين الطائفة الخاصة والعامة في الأمور الشرعية فالخاصة مخطئة والعامة مصوبة واما في الأمور العقلية فاتفقت الكلمة على