نفوذ حكمه إذا عرف جملة معتدة بها بحيث يصدق في حقه عرفا انه ممن عرف احكامهم ( ع ) وقد مر نظير هذه المسألة في مسئلة المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي اى ذكر هناك صحة قضاوة المجتهد الانسدادى إذا صدق عليه عرفا انه عرف احكامهم « عليهم السلام » .
[ في احتياج الاجتهاد إلى معرفة لعلوم العربية وغيرها ]
قوله فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة الخ .
قد عرف الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الحكم الشرعي الفرعى وأيضا عرف بأنه ملكة يقتدر بها على الاستنباط الحكم الشرعي فيحتاج الاجتهاد بالتعريفين المذكورين إلى العلوم الخمسة اى الصرف والنحو واللغة والتفسير وعلم الأصول .
واما احتياجه إلى الثلاثة الأولى فهو ظاهر لأنه محتاج إلى المدارك الأربعة اى الكتاب والسنة والاجماع والعقل فان الكتاب والسنة ألفاظ عربية ففهمها محتاج إلى العلوم الثلاثة اى الصرف والنحو واللغة ولا يخفى ان القول اللغوي وان لم يكن حجة ولكن المجتهد محتاج إلى فهم المعنى اللغوي .
وأيضا الاجتهاد يحتاج إلى معرفة التفسير لان ظواهر الكتاب انما تكون حجة بعد الفحص من تفسير أهل الذكر لدفع احتمال الخلاف فثبت احتياج الاجتهاد إلى معرفة تفسير القرآن .
واما احتياج الاجتهاد إلى علم الأصول لان استنباط الاحكام يحتاج إلى قواعد برهن عليها في الأصول اى يبحث في المسألة الأصولية مستقلا وكذا يبحث فيها مقدمة في نفس المسألة