بقوله ان قلت رجوعه اليه في موارد فقد الامارة المعتبرة الخ .
أي إذا لم يكن للمجتهد الانفتاحى القطع بالحكم الشرعي الفرعى ولا بالحكم الشرعي الأصولي اى لم يكن عنده الامارة المعتبرة فهو يرجع بعد الفحص واليأس إلى الأصول العقلية كالتخيير العقلي والبراءة العقلية فلم يكن هذا المجتهد عالما بالحكم الشرعي ولا بالأصول الشرعية لان المرجع له هو الأصول العقلية فان رجع الغير إلى هذا لمجتهد كان الرجوع إلى الجاهل بالحكم الشرعي هذا اشكال ثان على القائلين بالاجتهاد المطلق .
قوله : قلت رجوعه اليه فيها انما هو لأجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية الخ .
اى قلت إن الرجوع إلى المجتهد الانفتاحى في هذه الصورة انما هو لأجل المسألة الأصولية .
توضيحه ان الرجوع إلى المجتهد في الحكم الشرعي الأصولي قد يكون وجودا وقد يكون عدما اى قد يرجع إلى المجتهد الانفتاحى في المسألة الأصولية الشرعية لأجل تحصيل العلم بالامارة المعتبرة لان المجتهد عالم بها فالرجوع اليه في هذه المسألة الأصولية الشرعية مستلزم للرجوع في المسألة الشرعية الفرعية وهذا الرجوع كان لأجل اطلاع على وجود الامارة الشرعية .
وقد يكون الرجوع إلى المجتهد في المسألة الشرعية الأصولية عدميا اى هذا الشخص لم يعلم عدم الامارة واما المجتهد فهو عالم بعدم الامارة الغير المعتبرة فيكون رجوع الغير اليه لأجل
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 403
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٠٣