واما إذا كان حجية الظن في حال الانسداد من باب الكشف فهذا الظن يمكن ان يكون لمعرفة احكامنا اى ما استنبطه هذا المجتهد بتوسط هذا الظن ولكن ليس هذا الظن حجة لنا لان دليل الانسداد يقول إن حجية هذا الظن مختصة بمن جرت مقدمات الانسداد في حقه اى كان هذا الظن مختصا بالمجتهد الانسدادى ولا يكون هذا الظن حجة لنا .
قوله فتأمل هذا إشارة إلى أن خبر الواحد حجة لكل من المجتهد والمقلد وكذا في حال الانسداد فان الظن الحاصل من مقدمات الانسداد فهو حجة للمجتهد الانسدادى ولنا .
[ الاشكال على وقوع المجتهد المطلق ]
قوله : ان قلت حجية الشيء شرعا مطلقا لا توجب القطع بما أدى اليه من الحكم ولو ظاهرا الخ .
قد ذكر انقسام الاجتهاد إلى المطلق والتجزى فاشكل على وقوع الاجتهاد المطلق بعدم وقوع المجتهد المطلق عندنا قد مر تفصيل الاشكال فأجيب بان التردد من الاعلام في بعض المسائل انما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي واما بالنسبة إلى الحكم الظاهري فليس التردد منهم .
فاشكل على هذا الجواب بالاشكالين الأول يسأل عن حجية الامارة اى هل يجعل بها الحكم المماثل أم لا قد ذكر انه لا يجعل الحكم بالامارة لاستلزامه لاجتماع المثلين أو الضدين مثلا إذا كان الشيء في الواقع واجبا فان حكم الامارة بوجوبه أيضا فهو اجتماع المثلين واما في الفرض المذبور فان حكم الامارة على