تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وبطلان الاحتياط الكلى وهما غير باطلان في المقام لان المجتهد غير منحصر في هذا المجتهد الانسدادى فيمكن تقليده من المجتهد الانفتاحى والتقليد انما يكون باطلا من المجتهد الانسدادى في صورة الانحصار واما مع عدمه وامكان المجتهد الانفتاحى فيجوز التقليد منه واما الاحتياط فلم يكن باطلا وان كان مستلزما للعسر لعدم المحذور العقلي في العمل به . قوله : نعم لو جرت المقدمات كذلك الخ . اى ذكر عدم تمامية مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الغير لامكان تقليده من المجتهد الانفتاحى وامكان العمل بالاحتياط فلا يكون الظن الحاصل من مقدمات الانسداد حجة لهذا المقلد . ولكن لو تمت مقدمات الانسداد بان انحصر المجتهد بهذا الشخص الانسدادى ولزم من العمل بالاحتياط المحذور العقلي أو العسر مع إقامة الدليل على عدم وجوب الاحتياط في هذه الحالة - لكانت المقدمات منتجة في حق هذا الغير أيضا : اى كان الظن الحاصل من هذه المقدمات حجة له كما كان حجة لهذا المجتهد الانسدادى لكن دونه خرط القتاد اى تمامية هذه المقدمات مشكل اعني انحصار الاجتهاد في هذا الشخص الانسدادى مشكل وكذا اثبات الدليل على بطلان الاحتياط مشكل . فبين إلى هنا ان الظن الحاصل في حال الانسداد على تقدير الحكومة هو حجة للمجتهد الانسدادى وليس هذا الظن حجة لنا لعدم معرفة احكامنا الواقعية اى يحكم العقل بان الامتثالى الظني واجب ولا يكون هذا التقدير ناظرا إلى الحكم الواقعي .