وهو يصح عند العامة والخاصة مثلا إذا حصل الظن بالقياس في موضوع فهو صحيح .
وقد سبق نظير هذا في دليل الانسداد اى يقول القائلون بالانسداد ان الظن في زمانه كالقطع فالقطع حجة مطلقا حتى يحصل من القياس فيسأل عن الانسدادى لم : لم يجعل الظن الحاصل من القياس حجة عندكم فيقال في الجواب ان مرادنا من الظن الذي صار كالقطع في زمان الانسداد هو الظن في الموضوعات لا الاحكام فنقول في هذا المورد أيضا : ان حصل الظن في الموضوعات من القياس فلا اشكال في حجية هذا الظن .
قوله واما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية الخ .
كان الكلام في الخبرين المتعارضين وقد ذكر انه إذا كان أحدهما موافقا للامارة الخارجية فهي تتصور على أربعة أقسام :
الأول منها ما لم يقم الدليل الخاص على عدم حجيته وان كان داخلا تحت القاعدة الأولية مثلا إذا كان أحد الخبرين موافقا للشهرة فهي صالحة للمرجحية .
الثاني منها ما قام الدليل الخاص على عدم حجيته مثلا إذا كان أحد الخبرين موافقا للقياس فالدليل الخاص قام على عدم حجيته فلا يصلح للمرجحية لان الدليل يمنع عن حجية القياس .
الثالث اى القسم الثالث من المرجحات الخارجية وهو ما كان دليل مستقلا كالكتاب والسنة القطعية مثلا إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المتواترة اى إذا اعتضد أحد الخبرين بهما .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 385
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٨٥