حصل القطع فيه بوجود شرايط الحجية فلا يحصل بعد هذا القطع الظن بخلاف هذا المقطوع .
وهنا كلام آخر لترجيح الخبر الموافق وهو ان الشيخ يقول إن الخبر إذا كان موافقا للامارة الخارجية مثلا كان الخبر موافقا للشهرة حصل الظن بصدق هذا الخبر في الواقع فيصير أقوى من غيره .
والجواب انه لا مدخلية للصدق الواقعي في حجية الخبر وكذا لا مدخلية للكذب الواقعي في عدم حجيته .
الحاصل ان الشيخ أراد ان يثبت الاقوائية للخبر الموافق للامارة الخارجية واستدل على اثبات الاقوائية للخبر الموافق قال المصنف ان الامارة الخارجية لم تكن موجبة للأقوائية قد ذكر كلام الشيخ والمصنف « قدس سرهما » مفصلا .
[ في القسم الثاني من المرجحات الخارجية ]
قوله : واما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره الخ .
هنا البحث في القسم الثاني من المرجحات الخارجية وقد ذكر القسم الأول منها اى إذا كان أحد الخبرين موافقا للشهرة فهل كانت موجبة للأقوائية هذا الخبر أم لا وقد ذكر ان الشهرة داخلة تحت القاعدة الأولية ولكن لم تقم الأدلة الخاصة على عدم حجيتها .
الآن يبحث عن القسم الثاني اى إذا كان أحد الخبرين موافقا للقياس فان هذا القسم داخل تحت الأصل الأولى وأيضا قام الدليل الخاص على عدم حجيته اى قام الدليل الخاص على عدم حجية القياس فلم يكن موجبا لأقوائية الخبر وان قلنا إن الشهرة