تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
يجوز في الموضوعات مثلا إذا اشترى شخص من الدكان شيئا فهو يشترى منه شيئا في الزمان الثاني أيضا : فكان هذا الاشتراء لأجل القياس في الزمان الأول فيقول المتوهم ان مورد بحثنا هو القياس في الموضوع فلا اشكال فيه مثلا ثبت أصل حجية الخبر بالدليل واما القياس فيجيء لتنقيح الموضوع اى يسوى الاقوائية بالقياس واما حجية الخبر الموافق للقياس فثبت قبلا . وقد ذكر في الأصول مبحث الاستحسانات والمراد منها الأدلة التي تقتضى ترجيح القياس مثلا يقال إن الأشياء غير متناهية فمحال ان يدخل غير المتناهى في المتناهى اى الأشياء التي جاء الدليل لها هي غير متناهية واما الأدلة فهي متناهية وهذا محال للزوم دخول غير المتناهى في المتناهى فلا بد من العمل بالقياس لدفع هذا المحال ولا يخفى ان هذا قول العامة فلا يجوز القياس في الاحكام عندنا . واما القياس في الموضوعات فيصح عندنا في الموضوعات الصرفة اى لم يكن مدخل لهذه الموضوعات في المسألة الدينية ولكن القياس في مقام البحث لم يكن من الموضوعات الصرفة بل له مدخل في المسألة الأصولية وان سلمنا القياس في الموضوعات ولكن يرجع هذا القياس في هذا المورد إلى المسألة الأصولية مثلا يصير أحد الخبرين بتوسط القياس حجة وقد ذكر ان خطر القياس في المسألة الأصولية أكثر منه في المسألة الفرعية . فائدة القياس على ثلاثة أقسام : الأول القياس في اللغة وهو لا يصح عند كل من العامة والخاصة الثاني : القياس في الاحكام وهو يصح عند العامة دون الامامية . الثالث القياس في الموضوعات
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 384 | حيدر علي المدرسي البهسودي