موجبة للأقوائية اى هذا لا ينفع في حال القياس لورود المنع في العمل بالقياس .
ان قلت إن النهى عن العمل بالقياس انما ورد في المسألة الفرعية ونحن نبحث عن المسائل الأصولية فلا ضرر في العمل بالقياس في المسألة الأصولية فيجوز ان يكون القياس موجبا للأقوائية في هذه المسألة .
قلت : ان الترجيح أحد الخبرين بالقياس في المسألة الأصولية خطره أكثر من ترجيحه به في المسألة الفرعية لان ترجيح أحد الخبرين بالقياس في المسألة الفرعية موجب للفساد في هذه المسألة الواحدة واما الترجيح بالقياس في المسألة الأصولية فإن كان هذا القياس خطاء فهو مستلزم للمفسدة الكثيرة بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية اگر در يك مسئلهء اصوليه عمل بقاس شود وآن قاس خطاء باشد هزاران سر بريده مىشود .
قوله وتوهم ان حال القياس هاهنا ليس في تحقق الاقوائية به الخ .
قد ذكر انه وان قلنا إن أحد الخبرين يرجح بالقسم الأول من المرجحات الخارجية اى الشهرة لكن لا نقبل هذا الترجيح في القسم الثاني منها اعني لا نقبل ترجيح أحد الخبرين بالقياس لقيام الدليل الخاص على المنع عن حجيته فيتعارض بين النهى عن القياس وبين الدليل الذي يدل على التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة فيقدم النهى عن القياس على دليل التعدي فلا يجوز الترجيح بالقياس .
فقال المتوهم انا سلمنا عدم جواز القياس في الاحكام ولكن
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 383
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٨٣