تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الصدوري ولا يضر الاضعفية في تقديمه . قوله قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجود حمل أحدهما المعين على التقية الخ . هذا جواب الاشكال اى ان قياس المرجح الجهتى بالمرجح الدلالى قياس مع الفارق لان المرجح الدلالى لم يكن مستلزما لالغاء جانب المقابل مثلا ترجيح الخاص على العام لا يوجب الغاء العام بالكلية لكن تضيق دائرته اى يقل افراده واما المرجح الجهتى فهو مستلزم لالغاء طرف المقابل بالكلية مثلا إذا رجح الخبر المخالف للعامة على موافقها سقط هذا الخبر الموافق عن الحجية بالكلية فلا يصح التشبيه المرجح الجهتى بالمرجح الدلالى . ولا يخفى ان مورد المرجح الجهتى هو تساوى الخبرين من حيث الصدور واما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح لان جهة الصدور فرع أصل الصدور واما إذا كان الخبر الموافق للعامة الأرجح صدورا والمخالف للعامة الأضعف صدورا فلم يثبت أصل صدور هذا الخبر الأضعف فضلا عن جهة الصدور . قوله وانتهى موضع الحاجة من كلامه وزيد في علو مقامه وفيه مضافا إلى ما عرفت الخ . اى قد ذكر ان الشيخ يقدم المرجح الصدوري على الجهتى مثلا إذا وجب التعبد بصدور أحدهما المعين فلا وجه لاعمال المرجح الجهتى اى كان هذا الخبر ضعيفا فلا يثبت صدوره فلا وجه لترجيحه بالجهة لان جهة الصدور متفرع على أصل الصدور