الصدوري بأحد المناطين والمراد به هو كون الخبر المخالف للقوم مفيدا للظن الشخصي أو النوعي فلم يكن الفرق بين المرجح الصدوري والجهتى لان المعتبر في مقام الترجيح هو المناط على القول بالتعدى أو يرجع إلى الاخبار العلاجية من المقبولة والمرفوعة فان لا تدل هذه الأخبار على ترجيح أحد الخبرين مثلا إذا كان المرجح الصدوري والجهتى متساويين من حيث المناط اى من حيث الأقربية إلى الواقع فالمحكم هو اطلاق التخيير فيحكم بالتخيير بين الخبرين المذكورين في صورة تساويهما من حيث الأقربية إلى الواقع ولا تصح مقالة الشيخ من تقديم المرجح الصدوري على الجهتى .
قوله وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين الخ .
قد ذكر كلام الشيخ ( قده ) فقال ان تزاحم الصدوري مع الجهتى فيقدم المرجح الصدوري على الجهتى مثلا إذا كان الراوي أعدل في أحد الخبرين وأوثق في الآخر ولكن كان خبره مخالفا للعامة - قدم ما كان راويه أعدل اى يقدم المرجح الصدوري على الجهتى فيسأل هنا عن مورد المرجح الجهتى بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية پس مرجح جهتي بدون كلاه باقي مىماند .
والجواب عن سؤال المذكور ان مورد المرجح الجهتى انما يكون إذا كان الخبران قطعيين من حيث الصدور وكان أحدهما مخالفا للعامة فيقدم هذا على موافقهم وأيضا يكون مورد المرجح الجهتى في الخبرين المتكافئين مثلا كان كلاهما أوثق فوجد التعبد
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 370
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٧٠