تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الموافق للعامة تعبدي اقتضائى لا الفعلي فلا تناقض بين مرتبة الاقتضاء وبين حمل الخبر المذكور على التقية اى لا يجوز العمل به . قوله اما لو زاحم الترجيح بالصدور والترجيح من حيث جهة الصدور الخ . اى قال الشيخ ان المرجح الصدوري مقدم على الجهتى مثلا إذا كان الأرجح صدورا موافقا للعامة قدم على غيره وان كان مخالفا للعامة . ولا يخفى ان مخالف العامة انما قدم إذا كان الخبران صدورهما قطعيا بان كانا موافقين في الصدور وكان أحدهما مخالفا للعامة فيقدم هذا الخبر المخالف واما إذا كان أحد الخبرين أرجح صدورا فلا شك في تقديمه على الآخر وان كان هذا الآخر مخالفا للعامة . قوله ان قلت إن الأصل في الخبرين الصدور الخ . اى ذكر ان المرجح الصدوري مقدم على الجهتى في الفرض المزبور وأشكل عليه بلفظة ان قلت حاصله ان الأصل في الخبرين الصدور لوجود شرايط الحجية فيهما فيقدم المرجح الجهتى على الصدوري اى يقاس هذا المرجح على المرجح الدلالى قد ذكر فيه تقديم أحد الخبرين على الآخر مع كون المرجح ضعيفا مثلا في باب تعارض العام والخاص يقدم الخاص ولم يشترط الاقوائية فيه وكذا الحكم في المقام فيقدم المرجح الجهتى على الصدوري نظير المرجح الدلالى وقد ذكر ان المرجح الدلالى يقدم على