واما إذا كان الخبر ضعيفا فلم يثبت أصل الصدور وهذا بيان لاستدلال الشيخ على تقديم المرجح الصدوري على الجهتى .
وأجاب المصنف بقوله وفيه مضافا إلى ما عرفت اعني ما ذكر في قوله ان قلت هذا اشكال على الشيخ وحاصله انه إذا تعبدنا بصدور الخبرين صار كل منهما حجة ولكن يحمل صدور الخبر الموافق للقوم على تقية فيقدم المرجح الجهتى نظير جمع الدلالى .
فأجيب بقوله قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحد الخبرين على التقية اى قياس هذا المورد على الجمع الدلالى قياس مع الفارق لان مورد هذا الجمع ما لا ينتفى فيه جانب مقابل مثلا إذا حمل العام على الخاص اى قدم الخاص على العام فلم ينتفى العام بالكلية بل تضيق دائرته ولكن ان حمل هنا الخبر الموافق على التقية فينتفى هذا الخبر بالكلية وهذا إشارة إلى الاشكال الأول على الشيخ وأشار إلى الاشكال الثاني عليه بقوله ان حديث فرعية جهة الصدور على أصله الخ .
[ في صيرورة المرجح الجهتى من الصدوري ]
اى قال الشيخ ان جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور فإذا لم يثبت أصله فلا وجه لجهته فقال المصنف انا سلمنا فرعية جهة الصدور على أصله إذا لم يكن المرجح الجهتى من مرجحات أصل الصدور واما إذا كان هذا المرجح من مرجحات أصل الصدور فلم تصح فرعية جهة الصدور على أصله بل كان هذا المرجح الجهتى في مقابل مرجح الصدوري وأشار إلى هذا الاشكال الثاني بقوله واما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين الخ .
اى يقول المصنف ان المرجح الجهتى يصير من المرجح