تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الكبرى في صورة التعدي إلى المرجحات الغير المنصوصة لان المعتبر هو الملاك واما المورد للبحث الصغروى فهو باق في صورة التعدي المذكور لان المزية في هذه الصورة انما تعتبر من باب الطريقية فيبحث من إفادة الظن اعني اى الخبرين مفيد للظن . واما ان لم نقل بالتعدى ونقول إن المرجحات منصوصة فتعتبر من باب الموضوعية ويصح البحث من الترتب وأشار اليه المصنف بقوله واما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه الخ . اى ان قلنا إن المرجحات منصوصة فيصح البحث من ترتبها كما يلاحظ من ذكر هذه المرجحات مرتبة في المقبولة والمرفوعة فتقولان خذ باوثقهما وأفقههما وما خالف العامة . ولكن يمكن ان يقال إن المرفوعة ليست حجة واما الموثقة فكانت في صدد بيان تعداد المرجحات اى يقال انهما كانتا لبيان تعداد المرجحات ولم تكونا لبيان الترتيب . والشاهد على ما ذكر ما ورد من الاخبار فيقول بعض الأخبار ان ما هو راويه ثقة مقدم ويقول بعض الآخر ان ما هو مخالف للعامة مقدم فورد لكل هذه المرجحات الاخبار فردا فردا مثلا يقول أحد الخبرين ان خبر الثقة مقدم ويقول الآخر ان ما خالف العامة مقدم فإذا تعارضا في مورد اى يقول خبر الثقة ان صلاة الجمعة واجبة ويقول ما خالف للعامة ان صلاة الظهر واجبة فيحكم هنا بالتخيير لا الترجيح . ان قلت إن المقبولة دالة على الترجيح فنقول ان هذا مستلزم للتخصيص بالأكثر اى ان لم تكن الأخبار الكثيرة لبيان تعداد المرجحات لزم تقييد جميعها بتوسط المقبولة هو بعيد جدا لأنه
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 364 | حيدر علي المدرسي البهسودي